مبدأ المشروعية القانون العماني
الباحث القانوني: عبدالله علي راشد الركيني
يعد مبدأ المشروعية أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في سلطنة عمان، شأنه في ذلك شأن معظم الأنظمة القانونية الحديثة؛ ويقصد بهذا المبدأ أن السلطات العامة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية تخضع لأحكام القانون ولا يجوز لها اتخاذ أي إجراء أو تصرف إلا بناءً على نص قانوني يخولها بذلك
أولاً: الإطار الدستوري لمبدأ المشروعية
أكد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦/٢٠٢١ (الدستور العماني) على مبدأ المشروعية في عدة مواضع أبرزها:
• المادة (١٠) التي تنص على أن “تحترم الدولة النظام القانوني وتلتزم بأحكامه
• المادة (٥٩) التي تؤكد أن “القانون هو أساس الحكم في الدولة
وهذا يعكس التزام الدولة ووجوب تقيّد السلطات كافة بالقوانين النافذة وعدم الخروج عليها.
ثانيًا: تطبيقات مبدأ المشروعية
يتجلى مبدأ المشروعية في مختلف أوجه الحياة القانونية في سلطنة عمان ومن أبرز تطبيقاته :
في المجال الإداري: لا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ قرار يؤثر في حقوق الأفراد أو مراكزهم القانونية إلا إذا كان مستندًا إلى نص قانوني
في المجال الجنائي : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو ما ورد صراحة في قانون الجزاء العماني (القانون رقم ٧/٢٠١٨ ).
في المجال القضائي: تلتزم المحاكم العمانية بتطبيق النصوص القانونية دون تجاوز أو إنقاص.
ثالثًا: الرقابة على احترام المشروعية
يكفل النظام القانوني العماني وسائل عدة لضمان احترام مبدأ المشروعية منها:
• الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المخالفة للقانون أمام القضاء الإداري
• الرقابة الدستورية على القوانين (من خلال النظام الأساسي نفسه).
• الرقابة التشريعية من خلال مجلس عُمان عند مراجعة القوانين ومساءلة الحكومة.
إن مبدأ المشروعية يشكِّل حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات ويضمن تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون في سلطنة عمان وقد رسخت النصوص الدستورية والتشريعات العمانية هذا المبدأ لضمان عدم الانحراف بالسلطة وتحقيق سيادة القانون .




